الخلع: فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل

حيث ان قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة  المادة (110) عرف الخُلع بأنه عقد بين الزوجين، يتراضيا فيه على إنهاء عقد الزواج بعوضٍ تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح قانوناً في تسمية (بدل الخُلع) ما تصح تسميته في (المهر)

مالفرق بين الطلاق والخلع والفسخ:

الطلاق: من حق الزوج ولايشترط له قضاء القاضي وقد يكون بالتراضي بين الزوجين

الخلع: هو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه

الفسخ: يكون اذا امتنع الزوج من الطلاق ورأى الحاكم الفسخ فأنه يفسخ النكاح ، فالفسخ يكون من جهة القاضي

شروط صحة الخلع:

1-صحة عقد الزواج والنكاج

2- أهلية باذل العوض ، وأهلية الزوج لايقاع الطلاق

3- ان يتم الخلع مقابل مال أو مهر أو ماتملكه الزوجة ومايصلح ان يكون مهراً سواء كان عيناً او نقداً

4- اذا كانت المرأه مطلقه طلقه رجعية وكانت في فترة العدة يصح الخلع الصادر منها

طلب اثبات الخلع:

لإثبات طلب الخلع يمكن التوجه إلى قسم التوجيه الأسري في مبنى محكمة الأحوال الشخصية لتقديم الطلب لهذه الخدمة ، حيث تتيح هذه الخدمة إثبات إنهاء الزوجين لعقد الزواج بينهما خلعاً خارج المحكمة ، ويكون ذلك في تاريخ سابق ليوم الطلب مقابل مبلغ مالي أو عيني تبذله الزوجة.

الخلع في حال عدم ثبوت الضرر:

القانون وجد ان قضايا الخلع  من العدل والتيسير، و أن يكون التفريق بين الزوجين بإرادتهما فسخاً محضاً ، أما إذا رفض الزوج الخلع تعنتاً بقصد الإضرار بالزوجة على الرغم من استيفائها للبدل ، فإن الأمر يكون متروك للقاضي ليقرر الخلع بينهما بحكم قضائي مع تحديد ما يجب دفعه من البدل المناسب.

ولمزيد من المعلومات القانونية نحن في مكتب حسين آل علي للمحاماة و الاستشارات القانونية نردعلى جميع استفساراتكم واستشاراتكم  تفضل بتواصل معنا ،،،