الفرد الصالح هو أساس الأسرة الفاضلة ، والأسرة الفاضلة هي نواة المجتمع الخير ، ولهذا فإن الإسلام عني بالفرد منذ نعومة أظفاره قبل أي تشريع وضعي ، بل عني به قبل ذلك عندما أمر الرجل أن يختار الزوجة الصالحة والمنبت الحسن . ومنه يعد البيت الركيزة الأساسية للتربية والمؤثر الأول في الطفل باعتباره ينشأ وينمو في ظله في أولى مراحل عمره و أن الوقت الذي يبقى فيه الطفل في المنزل أكبر من أي زمن أو وقت آخر . هذا دون أن نهمل دور المدرسة في التربية باعتبارها كل متكامل . والطفل في مراحل حياته الأولى يكون محل تأثر تام بما يحيط به في أجواء الأسرة أو خارجها ، فهو يولد صفحة بيضاء والمجتمع يكتب عليها ما يشاء وقد نبه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أهمية تنشئة الطفل تنشئة صالحة فقال ” كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودّانه أو ينصرّانه أو يمجّسانه “. حيث أن ما يحدث للطفل في هذه الفترة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المقبلة التي يصبح من الصعب إزاحة بعضها في المستقبل سواء كانت سوية أو غير سوية  من أهم الآثار القانونية لانحلال عقد الزواج أو الطلاق هو وضع الطفل عند من هو أقدر على الإهتمام به والعناية بشؤونه  والحضانة هي ضرب من هذه الرعاية بالطفولة بحيث يكفل للطفل التربية الصحية والخلقية السليمة ومن هنا فإن أحكام الحضانة هي مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة و كذا التشريعات الوضعية .

الحضانة :

عرفها الشافعية الحضانة بأنها (حفظ من لا يستصل بأموره و تربيته بما يصلحه و يدفع عنه الضرر بغسل جسده و ذهنه و كحله ، و ربطه في المهد و تحريكه لينام )

و عرفها المالكية : (هي صيانة العاجز و القيام بمصالحه)
من خلال التعريفات السابقة ندرك أن الصبي لبنة ضعيفة تحتاج الى الرعاية و الاهتمام إذ هو صغير عاجز عن تدبير شؤونه سواء ما تعلق بماله أو بنفسه إذ يحتاج الى من يقف الى جانبه حتى يشتد عوده الى سن معينة .هذه الرعاية تتوفر بوجود الوالدين الذين يؤمنان هذا و يسهران على حمايته و تقويته.
إلا أن عدم اجتماع الوالدين لسبب أو لآخر هذا يجعل تحقق ما ذكر بعيد المنال خاصة عند إنحلال الرابطة الزوجية إي الطلاق .

أن الهدف الرئيسي من نزاعات الدعاوي في محاكم الاحوال الشخصية حول احقية الحضانة هي مصلحة الطفل في الدرجة الاولى و قوانين الحضانة في دولة الإمارات العربية المتحدة تهتم بمصالح الطفل.

والمواد من (142-158) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي تتكلم عن الحضانة و سوف نسرد بعض من مواد الحضانة

*- بينت المادة  المادة (142) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

*- وكذلك اشترطت المادة (143) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي بعض الشروط التي يجب ان تتوفر في الحاضن

يشترط في الحاضن:

1 – العقل.

2 – البلوغ راشداً.

3 – الأمانة.

4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

خلاصة القول حال ثبوت الحضانة للحاضن لا يقع هذا بصفة مؤيدة  فهذا اداء اوجبه القانون عليه  ليقوم بايصال المحضون لبر الامان . ومجال الحضانة واسع والمستجدات فيه  تاتي تبعا  فلربما ما كان صالح سابقا لم يعد صالح حاليا وللعلم طالما ركز المشرع على مصلحة المحضون  كونها الجانب الاهم والابرز في موضوع الحضانة . تجد الاشارة ان الاحكام الصادرة في دعاوى الحضانة قابلة للاستئناف  كما يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في التدابير الخاصة بالحضانة وما تستلزمها

ونحن في مكتب حسين آل علي للمحاماة و الاستشارات القانونية حريصون اشد الحرص للرد على جميع استفساراتكم