ماهية عقد المقاوله :
عقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر .
وحسب المادة 872 من قانون المعاملات المدنية ـ عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئا أو يؤدى عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر . وتفيد المادة 890 من القانون ذاته أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضى أن يقوم به بنفسه.

التفرقة بين (عقد المقاولة بالتصميم) بالمقطوع و (عقد المقاولة بالمقايسة) على أساس الوحدة:
مفاد ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 886 والفقرة الأولى من المادة 887 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا أبرم عقد المقاولة على أساس تصميم متفق عليه لقاء أجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر، أما إذا أبرم العقد على أساس المقايسة فإنه يجوز للمقاول أن يطلب أجر الأعمال الزائدة على أساس الوحدة المتفق عليها. ومناط التفرقة بين عقد المقاولة بالتصميم أو بالمقطوع وبين عقد المقاولة بالمقايسة أن العقد الأول (عقد المقاولة بالتصميم) يكون الأجر فيه قد حدد بمبلغ إجمالي معلوم مقدماً لا يزيد ولا ينقص، وأن تكون المقاولة على أساس تصميم متفق عليه بينما العقد الثاني (عقد المقاولة بالمقايسة) يكون الأجر فيه على أساس الوحدة .

التفرقه بين عقد المقاوله و عقد العمل و عقد الوكاله:
إن المادة (1) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل إذ عرفت عقد العمل بأنه (هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ) فقد دلت على أن القانون أخذ بمبدأ التبعية القانونية بحيث يكون العامل تابعا لصاحب العمل وخاضعا لسيطرته وإشرافه، ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنحه أجراً سواء كان نقدا أوعينا أو في صورة عمولات، ويكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية ويختلف العامل في ذلك عن مركز الشريك حيث يكون الشركاء جميعا على قدم المساواة في علاقتهم ببعضهم البعض وفي تحمل ما قد يسفر عنه نشاط الشركة من ربح أو خسارة كما يختلف عقد العمل في ذلك عن عقد المقاولة أو الوكالة.
من المقرر أن أهم ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود  وبخاصة عقد المقاولة ، هو أن محل الوكالة الأصلي يكون دائماً تصرفا قانونيا في حين أن المحل في عقد المقاولة هو عمل مادي ، وهذا التصرف القانوني يقوم به الوكيل لحساب الموكل ، وقد يقوم الوكيل في بعض الأحيان بأعمال مادية تبعاً للتصرف القانوني الذي وكل فيه ، ولكن هذا لا ينفى أن مهمة الوكيل الأصلية هي التصرف القانوني ومن المقرر كذلك أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بأن يؤدى عملا ماديا لقاء أجر يتعهد به الطرف الأخر.

 الأختصاص بنظر عقود المقاوله:
قد جرى نص المادة 36 من قانون الاجراءات المدنيه ، على أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات يكون لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ في دائراتها مما يؤكد أن العبرة في تحديد الاختصاص في تلك المنازعات هو بالمكان الذى تم الاتفاق أو نفذت فيه الأعمال المتفق عليها.

أثبات عقد المقاوله:
من المقرر أنه يجوز إثبات عقد المقاولة بكافة طرق الإثبات القانونية.

 الأتفاق على اعمال إضافيه:
إذا إتفق طرفا عقد القاوله على أعمال إضافيه متعلقه بذات البناء محل عقد المقاوله الأصلى فإن الاتفاق يعتبر ملحقاً للعقد الأصلى ويأخذ حكمه وتنسحب عليه ما اشتمل عليه العقد الاساسى من التزامات وشروط بما فيها شرط التحكيم ما لم يتفقا على خلاف ذلك .

ونحن في مكتب حسين آل علي للمحاماة و الاستشارات القانونية حريصون اشد الحرص للرد على جميع استفساراتكم